فكوكيل، ومتى عزل سيد قنَّه انعزل وكيله، كوكيل ومضارب لا كصبي ومكاتب، ومرتهن أذن لراهن في بيع.
ويصح أن يشتري من يعتق على مالكه لرحمٍ أو قول، أو زوجًا له، لا من مالكه، ولا أن يبيعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التنقيح (?): "وإن وكِّلا" بألف التثنية (?).
* قوله: (فكوكيل)؛ أيْ: فإن كان توكيله فيما يعجزه أو ما لا يتولاه بنفسه صحَّ، ولا تصح في غيره إلا بإذن.
* قوله: (ومتى عزل سيد. . . إلخ) المراد بعزله منعه من التجارة.
* قوله: (لا كصبي ومكاتب ومرتهن)؛ يعني: فلا ينعزلون بعزل أصلهم لكن يصيرون ممنوعين من التصرف إلى أن يزول المانع، فيجوز منهم التصرف من غير توقف على تجديد وكالة، ولو قلنا بعزلهم لتوقف صحة التصرف منهم على تجديد الوكالة، فتدبر!، شرح شيخنا للإقناع (?).
* قوله: (ويصح أن يشتري. . . إلخ)؛ أيْ: القنُّ المأذون له في مطلق الشراء.
* قوله: (على مالكه)؛ أيْ: مالك القنِّ المذكور.
* قوله: (أو زوجا له)؛ أيْ: للمالك.
* قوله: (لا من مالكه)؛ يعني: أنه لا يصح أن يشتري العبد من سيده شيئًا