من مال مولِّيه الأقلَّ من أجرة مثله وكفايته، ولا يلزمه عوضُه بيساره، ومع عدمها ما فرضه له ححم، ولناظرِ وقف -ولو لم يحتج- أكل بمعروف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (الأقل) معمول للمصدر المعرف بـ "أل" وإعماله قليل عربية (?)، على حدِّ: عجبت من الرِّزق المسيء إلهه (?).

* قوله: (ولناظر وقف. . . إلخ)؛ أيْ: إذا لم يشرط له الواقف شيئًا، وإلا لم يتجاوزه، حاشية (?).

وبخطه: انظر ما المراد بالمعروف هنا، فإن ظاهره أنه (?) ولو زاد على كفايته أو أجرة مثله، ويطلب الفرق حينئذٍ بينه وبين ولي اليتيم حيث قالوا: لا يأكل إلا الأقل من كفايته وأجرة مثله؟، والظاهر أنه مثله، فتدبر (?)!.

ثم (?) رأيت بخط العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ما نصه: "فائدة: أربعة أشياء لا يسأل عنها لمَ كانت كذا، الحدود، والإجماع، والاعتقادات، والعادات، لكنها تعارض بالدليل، فيمكن إقامة الدليل على معارضتها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015