أو نبات حول قُبليه، أو إمناء من أحد فرجيه، أو حيض من قُبل، أو هما من مخرج.
والرُشْد: إصلاح المال، ولا يُعطَى ماله حتى يُختبر -ومحلُّه قبل بلوغ- بلائق به. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حول قبليه) لا حول أحدِهما فقط -كما صرح به القاضي (?) وابن عقيل (?) -.
* قوله: (أو هما من مخرج) قال في شرحه (?): "وهو في الأخيرة باقٍ على إشكاله" وفي إشكاله إشكال لما (?) سيأتي (?) في المتن، وهو تابع في ذلك لصاحب الإنصاف (?) حيث قال "وإن خرج المني والحيض من مخرج فمشكل بلا نزاع"، هذا لفظه أو معناه، فراجعه (?)!.