فإن أبي حبَسه، وليس له إخراجه حتى يتبين أمره، وتجب تخليته إن بان معسرًا- أو يبرئه أو يوفيه، فإن أبي عزّره، ويُكَرَّر، ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير، فإن أصرَّ باع ماله وقضاه. وتحرم مطالبة ذي عسرة بما عجز عنه، وملازمته، والحجر عليه، فإن ادعاها ودينه عن عوض كثمن وقرض، أو عُرِفَ له مالٌ سابق والغالب بقاؤه، أو عن غير عوض وأقرَّ أنه مليء حُبس، إلا أن يُقيم بيِّنة به. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن أبي حبسه)؛ أيْ: فإن أمره وأبى حبسه الحاكم.
* قوله: (أو يبرئه)؛ أيْ: من الدين أو الحبس.
* قوله: (أكثر التعزير) قال في الفروع (?): "إن قيل يتقدر" نقله في شرحه (?)، وهو في الإقناع (?) من غير عزو.
* قوله: (وتحرم مطالبة ذي عسرة) فضده وهو الإنظار واجب، وإبراؤه سنة، وهو أفضل من الإنظار، ومن هنا يظهر عَدُّ إبراء المعسر مما فيه السنة أفضل من الفرض في الأبيات المشهورة، التي نقلناها سابقًا (?) مع ما زدناه من الختان.
* قوله: (إلا أن يقيم بينة به)؛ أيْ: بالعسرة بمعنى الإعسار، وقال في