. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومَنْ غَدَا لكلِّ عِلْمٍ يَدري ... أبْدَى سُؤَالًا مثلَ عَقْدِ الدُّرِّ

عن ناظرِ الأوقافِ والمستأجِر ... إذا أحَالا أو هُما بالأَجْر

قد كَتبا ما بالوصولِ يُعرف ... إذنًا لمن عليهِمُ أن يَصْرِفُوا

يكون ذا حوالةً شرعيه ... تَمْنَعُه الرجوعَ بالكليه

أمْ لا لِفَقْدِ شرطها المعتبر ... فقلتُ في جوابهِ في الأثر

قد صَرَّحَ النُقَّادُ من أصحابنا ... ومَنْ نَهَار فَضْلِهم أضَحَى بنَا

بأن ذاكَ مِنْ قَبِيلِ الإِذْن ... في القبضِ لا حَوَالة خُذْ عَنِّي (?)

لأنها حوالةٌ على جِهَه ... لا ذمةٌ والثاني شَرْطه اتجه

وحيَثُما يَخْتَلُّ شَرطٌ بَطُلت ... وانْقَلَبَتْ إذْنًا فقط كما ثَبَت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015