وما قبضه -وهو قائم- لعمرو أخذُه، والتالف من عمرو (?).

ولو قال عمرو: "أحَلْتُك"، وقال زيد: "وكَّلْتني" صُدِّق، والحوالة على ماله في الديوان (?) إذن في الاستيفاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وما قبضه)؛ أيْ: زيد من بكر.

* قوله: (وهو قائم)؛ أيْ: باقٍ لم يتلف.

* قوله: (لعمرو أخذه)؛ أيْ: من زيد؛ لأنه وكيله فيه.

* قوله: (والتالف من عمرو)؛ أيْ: والتالف بيد زيد مضمون على عمرو.

وبخطه: أيْ: من مال عمرو؛ لدعواه أنه وكيله.

* قوله: (والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء) ومثله حوالة ناظر الوقف بعض المستحقين على من عنده شيء من ريع الوقف كأجرة، وخراج، فإنه إذن في الاستيفاء، إذ القبض، والصرف وظيفة الناظر -على ما يأتي (?) -، فله بعد كتابة الوصول مطالبة الناظر بجميع ما أذن فيه أو ببعضه إن كان قد قبض منه شيئًا، وليس ذلك مانعًا من رجوعه على الناظر.

وقد سئلت عن ذلك وأجبت بما هذا حاصله، والسؤال هو ما صورته:

هذا سؤالٌ واردٌ عن مسأله ... في مِصْرِنا وغيرِها مستعمله

عن حُكْمِها في شرعنا الشريف ... من صحةٍ أو ضدِها المعروف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015