فَرَضيَا بخير منه أو بدونه (?) أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز.

وإذا بطل بيع -وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن-: بطُلت، لا إن فُسخ على أي وجه كان. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الظن، فإنه ما رضي بالحوالة عليه إلا ظنًّا (?) أنه مليء، ورأى أن اشتراط الملاءة في حقه تحصيل للحاصل، وأما مسألة الجهل فالأمر فيها ظاهر.

* قوله: (فرضيَا) الفاء داخلة على شرط مقدر، والجملة جواب "متى" والتقدير: ومتى صحت فإن رضيا. . . إلخ جاز، وقد تقدم نظير ذلك (?).

* قوله: (أو تأجيله) لا يقال هذا يشكل على ما سبق من أن الحالَّ لا يؤجل؛ لأن المجد في شرح الهداية (?) صرح بأن معنى قولهم: لا يؤجل الحالُّ: لا يلزم أن يؤجل، لا أنه حرام أو لا يصح، ويلوح لذلك المعنى قول المص فيما سبق (?): "وإن ضمن المؤجل حالًّا لم يلزمه قبل أجله"، فتدبر!.

* قوله: (جاز)؛ أيْ: ما تراضيا عليه؛ لأن الحق لهما، لكن إن جرى بين العوضَين ربا النسيئة اعتبر التقابض قبل التفرقة، حاشية (?).

* قوله: (وإذا بطُل بيع) بأن بأن المبيع حرًّا أو مستحقًّا.

* قوله: (لا إن فسخ) على أيِّ وجه كان؛ أيْ: بتقايل، أو عيب، أو غيرهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015