9 - باب
الحوالة: عقد إرفاق، وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص.
وشرطٌ: رضا مُحيل، والمقاصَّة (?)، وعلم المال، واستقراره، فلا تصح على مال سلَم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بلفظها) كأَحَلْتك.
* قوله: (أو معناها الخاص) وهو أَتبعتك بتقديم التاء المثناة فوق.
* قوله: (والمقاصَّة)؛ أيْ: صحتها.
* قوله: (وعلم المال)؛ أيْ: المحال به، أو عليه.
* وقوله: (واستقراره)؛ أيْ: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي: "لا استقرار محال به" فذكر المال بمعنًى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام، وفي الشرح (?) ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.
* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصَّة".