وتصح ببدن من عنده عين مضمونة، أو عليه دين لا حدٍّ أو قصاص، ولا بزوجة وشاهد، ولا إلى أجل أو بشخص مجهولَين ولو في ضمان.

وإن كفَل بجزء شائع أو عضو، أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه، أو "إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرًا" صحَّ، ويبرأ إن لم يطالبه فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما يحتاج إلى تحرير (?).

* قوله: (لا حدٍّ) للَّه أو لآدمي.

* قوله: (أو قصاص) في النفس، أو في (?) الطرف.

* قوله: (ولا بزوجة وشاهد) قال في شرحه (?): "لأن الذي عليهما أداؤه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل"، انتهى.

والمراد بما عليهما أداؤه تأدية الشهادة في الشاهد، وتسليم النفس للزوج، وحقوق الزوجية في حق الزوجة، أما كفالتهما في حق مالي فهما كغيرهما في ذلك، خلافًا لمن توهم من المتن غير ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015