ولا بدين كتابة، وعُهدة مبيع، وعوض غير ثابت في ذمة، كثمن وأجرة معيَّنَين، وإجارة منافع معينة، كدار ونحوها، أو دابة لحمل معيَّن إلى مكان معلوم.

ويحرم -ولا يصح- رهن مال يتيم لفاسق، ومثله مكاتب ومأذون له، وإن رهن ذمي عند مسلم خمرًا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الوكيل حلَّ، فيقبضه أو يُبرئ.

* * *

2 - فصل

ولا يلزم -إلا في حق راهن- بقبض، كقبض مبيع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإجارة منافع) مضاف لمعينة؛ أيْ: منافع عين معينة.

* قوله: (مال ليتيم)؛ أيْ: مثل اليتيم.

* قوله: (باعها الوكيل) المراد بالوكيل هنا: الذي الخمر تحت يده، فهو وكيل صورة كما أشار إليه شيخنا في شرحه (?).

* وقوله: (حلَّ)؛ أيْ: حلَّ لرب الدين أخذ دينه من ثمنها؛ لأنه يقرُّ عليه لو أسلم.

فصل

* قوله: (بقبض) المعنى: ولا يكون لزومه في حقه إلا بقبض.

* قوله: (كقبض مبيع) فإن كان مكيلًا ونحوه اعتبر قبضه بمعياره الشرعي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015