7 - باب
الرَّهْن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضِه منها أو ثمنها، والمرهون: عين معلومة جُعلت وثيقة بحق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (توثقة دين) يؤخذ من شرح شيخنا (?) أن (?) المراد بالدين ما يشمل العين المضمونة، كالعواري، والمقبوض على وجه السوم، وهذا أخذه من قول المص الآتي (?) في الشرط السادس: "وكونه بدين واجبة، أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة. . . إلخ".
* قوله: (أو بعضه منها) إن كانت من جنس الدين.
* [قوله: (أو ثمنها) إن كانت من غير جنس الدين] (?).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: "أو" هنا للتنويع، لا للشك والترديد.
* قوله: (والمرهون) مقتضى كلامه تبعًا للتنقيح (?)، أن المرهون لا يطلق