ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: "اقبض سلمي لنفسك"، لم يصح لنفسه ولا للآمر، وصحَّ ". . . لي، ثم لك"، و"أنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهد"، أو "احضر اكتيَالي منه، لأقبضه لك". صح قبضه لنفسه. وإن تركه بمكياله وأقبضه لغريمه صحَّ لهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قبل التفرق، لئلا يفضي إلى ربا النسيئة.

* قوله: (لم يصح لنفسه)؛ لأنه حوالة، وتقدم (?) أن الحوالة لا تصح به ولا عليه.

* قوله: (ولا للآمر)؛ لأنه لم يوكله في قبضه، فلم يقع له.

* قوله: (صحَّ قبضه لنفسه)؛ أيْ: ولم يصح لغريمه، وهذا وارد على قولهم: "ويصح في صبرة جزافًا إن علما قدرها" (?)، إلا أن يفرق بين البيع والسلم، بأن السلم: لما كان أضيق ضيق فيه (?).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (لنفسه)؛ أيْ: ولم يكن قبضًا للمقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015