وبيع مستقر من ثمن وقرض، ومهر بعد دخول، وأجرة استُوفي نَفْعُها، وأرش جناية، وقيمة متلَف ونحوه لمدين، بشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في ذمة لا لغيره، ولا غير مستقر كدين كتابة ونحوه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وبيع)؛ أيْ: بسعر يومه -كما (?) أسلفه (?) -، والإطلاق ليس مرادًا (?).

* قوله: (ومهر بعد دخول) ظاهره أن الاعتياض عنه قبل الدخول لا يصح، لعدم استقراره، مع أن عمل (?) غالب الناس عليه.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: من الديون المستقرة، كعوض الخلع.

* قوله: (لا لغيره)؛ أيْ: غير من هو عليه، لانتفاء بعض شروط البيع.

* [قوله: (غير مستقر) يحتمل الاستخدام ولا يتعين] (?).

* قوله: (ونحوه) كالجعل قبل العمل، والمهر قبل الدخول، والأجرة قبل استيفاء النفع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015