وإن ترك ما شُرط قطعه بطل البيع بزيادته، ويُعفى عن يسيرها عُرفًا، وكذا لو رُطبًا عرية فأتمرت.

وإن حدث مع ثمرة انتقل ملك أصلها ثمرةٌ أخرى، أو اختلطت مشتراةٌ بغيرها، ولم تتميز، فإن عُلم قدرها فالآخذ شريك به، وإلا اصطلحا، ولا يبطل البيع، كتأخير قطع خشب مع شرطه، ويشتركان في زيادته.

ومتى بدا صلاح ثمر، أو اشتد حب جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التبقية، ولمشترٍ بيعه قبل جذه وقطعه، وتبقيته. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بطُل البيع) هذه رواية (?)، وعلى أخرى أنه لا يبطل (?)، والأول أشبه بالقواعد -كما نبه عليه المص في شرحه (?) -.

* قوله: (مع ثمرة) صفة ثمرة.

* قوله: (ولا يبطل البيع) بخلاف ما قبل (?)، والفرق أن ذلك يتخذ حيلة على بيع الثمرة، قبل بدوِّ صلاحها، أو الرطب بالتمر (?) بخلاف هذا، الحاشية (?).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: من غير شرط القطع أو التبقية.

* قوله: (وبشرط التبقية)؛ أيْ: وبشرط القطع، وإنما تركه اكتفاء بقوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015