لم يشترطه أو بعضه المعلوم آخذ لمُعط، متروكًا إلى جذاذ، ما لم تجر عادة بأخذه بُسرًا أو يكن خيرًا من رطبه -إن لم يشترط قطعه- ولم (?) يتضرر النخل ببقائه، فإن تضررت قُطع، بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، كفسخ لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة.
وكذا ما بدا من عنب وتين وتوت ورمَّان وجوز. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ووصية) انظر الحكم في مسألة الإقرار بالأصل، وفي كلام بعضهم أنه مثلهما اتجاهًا (?).
* قوله: (ورجوع أب في هبة) إما أن يكون هذا مبنيًّا على أن (?) الزيادة المتصلة لا تمنع الأب من الرجوع في الهبة (?)، أو يحمل التشقق فيها على تشقق لا تحصل به الزيادة، كما إذا كانت النخل ذات طلع حين الهبة، وتشققت بعد، فرجع الأب بعد تشققها، أشار إليه شيخنا في الحاشية (?).
* قوله: (وكذا ما بدا من عنب) قال في المغني (?): "وجملة ذلك أن الشجر