ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وحجر رحًى فوقاني، ولا معدن جار، وماء نبع، وبأرضٍ أو بستانٍ، دخل غراس وبناء ولو لم يقل: بحقوقها، لا ما فيها من زرع لا يُحصد إلا مرة، كبُرٍّ وشعير وقطنيات ونحوها، وفجل وثوم ونحوه، ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشترٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أقول: انظر هل جرُّه بالعطف على قوله قُبَيْلَه: "شجر" مفسد للمعنى، أو المعنى عليه أيضًا صحيح؟، ثم رأيته في الحاشية (?) اقتصر عليه، ولم يعرج فيها على ما كان يقرره، وكذا في الشرح (?).

* قوله: (وبأرض)؛ أيْ: من أقرَّ، أو أوصى بأرض، وكذا من باع، أو وقف، أو وهب، أو رهن.

* قوله: (ويبقى لبائع) الأشمل: لدافع.

* قوله: (وقت أخده)؛ أيْ: أخْذِ دافع، بائعًا كان أو غيره.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-[على قوله] (?): (وقت أخذه)؛ أيْ: وقته المعتاد، لا وقت أخذه بالفعل، وإن تأخر عن الوقت العادي.

* قوله: (ما لم يشترطه)؛ أيْ: كون الزرع له، كذا في شرحه (?).

وانظر هل يصح رجوعه للأجرة؛ أيْ: ما لم يشترط المشتري كون البقاء بأجرة؟ والظاهر صحته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015