وله دفع عوضه من جنسه وغيره، ولكلٍّ فسخ العقد، ويجوز الصرف والمعاملة بمغشوش -ولو بغير جنسه- لمن يعرفه.

ويحرم كسر السِّكة (?) الجائزة بين المسلمين، إلا أن يختلف في شيء منها، هل هو رديء أو جيد؟، والكيمياء (?) غشٌّ، فتحرم.

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (من جنسه وغيره)؛ لأنه ابتداء معاوضة، لا تتميم للعقد الأول، فليس كمسألة أخذ الأرش.

* قوله: (فسخ العقد) مقتضى كلام في شرحه (?) أنه لا يتوقف الفسخ على حاكم، فليحرر (?)!.

* قوله: (الجائزة) انظر ما أراده بالجائزة، وما احترز بذلك عنه (?).

* قوله: (والكيمياء غش فتحرم) زاد في الإقناع (?): "ولو ثبتت على الروباص" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015