وظهر غصب أو عيب في جميعه -ولو يسيرًا من غير جنسه- بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط.
وإن كان من جنسه فلآخذه الخيار، فإن ردَّه بطل، وإن أمسك فله أرشه بالمجلس، لا من جنس السليم، وكذا بعده. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من غير جنسه)؛ أيْ: إن كان من غير جنسه، فليس "مِن" مدخول الغاية.
* قوله: (بطُل العقد)؛ أيْ: لإفضائه (?) إلى بيع ما لم يسمَّ في العقد، ولابن نصر اللَّه هنا كلام (?) نقله شيخنا في الحاشية (?) معقبًا له بالتورك عليه، وفيه شيء يظهر بالتأمل.
* قوله: (بطُل فيه)؛ أيْ: في البعض الموصوف بكونه مغصوبًا، أو معيبًا (?).
* قوله: (لا من جنس السليم) ويجوز من جنس المعيب، لحصول التقابض في المجلس، بخلافه في الثانية، حيث اشترط أن يكون من غير جنسهما للزوم التصرف قبل القبض.
* قوله: (بعده)؛ أيْ: المجلس.