وأن ثبت قُبِل قوله في تقدمه.

الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته، وتقدم.

* * *

2 - فصل

وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيما قبلها، من أن المعتبر قيمته حال العقد، فليحرر!.

ثم رأيت مثل ذلك في المناهي المنقولة عن المص على شرحه (?).

* قوله: (قبل قوله)؛ أيْ: بيمينه، على قياس ما تقدم (?) في خيار العيب.

* قوله: (للخلف في الصفة) صادق بأربع صور: إما بأن اتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، أو يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع في ذلك، بأن يقول: وقع البيع بغير شرط بالكلية، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.

* قوله: (وتقدم)؛ أيْ: في السادس من شروط البيع (?).

فصل

* قوله: (في صفة ثمن) فإن اختلفا في عين الثمن أو جنسه، فكالاختلاف في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015