وأن ثبت قُبِل قوله في تقدمه.
الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته، وتقدم.
* * *
وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيما قبلها، من أن المعتبر قيمته حال العقد، فليحرر!.
ثم رأيت مثل ذلك في المناهي المنقولة عن المص على شرحه (?).
* قوله: (قبل قوله)؛ أيْ: بيمينه، على قياس ما تقدم (?) في خيار العيب.
* قوله: (للخلف في الصفة) صادق بأربع صور: إما بأن اتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، أو يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع في ذلك، بأن يقول: وقع البيع بغير شرط بالكلية، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.
* قوله: (وتقدم)؛ أيْ: في السادس من شروط البيع (?).
فصل
* قوله: (في صفة ثمن) فإن اختلفا في عين الثمن أو جنسه، فكالاختلاف في