ويعلمانه (?)
وشركة، وهي بيع بعضه بقسطه، كـ "أشركتك في ثلثه أو ربعه" ونحوهما، و"أشركتك" ينصرف إلى نصفه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويعلمانه)؛ أيْ: الثمن، أو الرقم.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: وهما يعلمانه، فالجملة حال، والمبتدأ مقدر على حَدِّ: قمت وأصكُّ وجهه (?).
* قوله: (ينصرف إلى نصفه) انظر هذا مع ما قرره (?) في الإقرار من أنه لو أقر بأن فلانًا (?) شريكه في كذا، كان مجملًا يرجع (?) في تفسيره إلى المفسِّر، ولم يحملوه على النصف ابتداء؟.
وقد يفرق بين البابَين: بأنه لما كان الجزء المأخوذ من المقرِّ بغير عوض، رُجِع في تفسيره إليه، لئلا يلزم الإجحاف عليه، والمأخوذ هنا بعوضه، فلا فوت فحملت الشركة فيه على الأصل فيها.