فقول مشترٍ-، وقول مشترٍ في عين ثمن معين بعقد، وقابض في ثابت في ذمة -من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه- إن لم يخرج عن يده.

ومن باع قنًّا تلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره- ممن يعلم ذلك، فلا شيء له. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصًّا (?)، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛ يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه (?)، فراجعه! -.

* قوله: (فقول مشترٍ) قال شيخنا (?): "لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسًا على ما قبلها".

* قوله: (وقول مشترٍ)؛ أيْ: ويقبل قوله في أنه ليس هو المردود.

وبخطه: لعله إلا في خيار شرط فقول بائع قياسًا على ما قبلها (?).

* قوله: (ونحوه) كأجرة، وقيمة متلفٍ، ودية، وصداق.

* قوله: (عن يده) لعله ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه (?) فيما قبلها (?) -.

* قوله: (ومن باع قنًّا)؛ أيْ: من (?) فيه شائبة رقٍّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015