ولا يرجع به إن زال.
وإن دلَّس بائع فلا أرش، وذهب عليه إن تلف أو أبق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عثمان -رضي اللَّه عنه- (?)، وعليه اعتماد الإمام (?).
* قوله: (ولا يرجع به إن زال) ولو سريعًا بخلاف ما يأخذه المشتري بسبب الأرش.
* قوله: (وإن دلس) انظر هل هذا يغني عنه قوله في خيار التدليس (?): "وإن صار لبنها عادة، سقط الردُّ، كعيب زال ومزوَّجة بانت"، وقد يقال: ما هنا في العيب الحادث عند المشترين وما هناك من العيب القديم.
* قوله: (فلا أرش)؛ أيْ: بسبب عيب مأذون فيه شرعًا كوطء البكر، بخلاف غيره، كقطع عضو المبيع جناية، فإن تدليس البائع لا يمنعه من أخذ أرش ذلك، شرح (?) (?).
* قوله: (وذهب)؛ أيْ: مبيع.
* قوله: (إن تلفا)؛ أيْ: بغير فعل المشتري، كما لو مات.