ربا بمثله، ويجده معيبًا، فيردُّ أو يمسك مجانًا.

وإن تعيَّب أيضًا عنده فسخه حكم، ورد بائع الثمن، وطالب بقيمة المبيع؛ لأن العيب لا يُهمل بلا رضًا، ولا أخذِ أرش. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ربا بمثله)؛ أيْ: جنسًا، وقدرًا.

* قوله: (أو يمسك مجانًا) بلا أرش، لئلا يجيء ربا الفضل.

* قوله: (عنده فسخه حاكم)؛ لأنه إن فسخه البائع فالحق عليه؛ لأنه باع معيبًا، وإن فسخه المشتري فكذلك؛ لأنه تعيب عنده، فحيث تعذر الفسخ من المتبايعَين فسخه الحاكم، هكذا علله في حواشي التنقيح (?).

قال شيخنا (?): "فإن قلت: تعيب المبيع عند المشتري لا يمنع من الفسخ، بل يفسخ ويردُّه مع أرش العيب، ولا محذور في ذلك؛ لأنه مع فسخ (?) البيع لا ريا؟ قلت: المبيع بالفسخ يعود إلى ملك البائع بالثمن، فالفسخ معاوضة أيضًا، فالمحذور باقٍ، فليتأمل! "، انتهى.

أقول: في هذا (?) الجواب نظر؛ لأن الفسخ رفع للعقد، لا عقد معاوضة، فلا يسمى ما ترتب عليه من ردِّ كل من الثمن والمثمن إلى من هو له معاوضة، فالإشكال باقٍ والمحذور مُنتفٍ.

* قوله: (أخذ الأرش) فكان رضي المشتري بإمساكه بالعيب الأول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015