ويحرم تصرفهما -مع خيارهما- في ثمن معين ومثمن، وينفذ عتق مشترٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أوضحه الشيخ في كل من شرحه (?)، وحاشيته (?) -.

قال في الشرح (?) بعد توضيح ذلك، وأن صاحب الإقناع (?) مشى على ما صححه ابن رجب ما نصه: "قلت: فإن كانت أمة رُدَّت هي وولدها لتحريم التَّفريق على القولَين"، انتهى.

وأقول: هذا لمجرد الفائدة، لا لقصد التنكيت على المص في إطلاقه؛ لأن المص عبر بالأمَّات وهي على الصحيح عند أهل اللغة إنما تستعمل في البهائم (?)، وأنه يقال في الآدميين أمهات -كما صرحوا به عند الكلام على أمهات الأولاد (?) -، وإنما ترك المص التنبيه على ما ذكره الشارح (?) اعتمادًا على ما ذكره في خيار العيب (?) بقوله: "ولا يرد نماءً منفصلًا إلا لعذر كولد أمة. . . إلخ"، فإن العذر فيه حرمة التفرقة بين ذي (?) الرحم المحرَّم -واللَّه أعلم-.

* قوله: (مع خيارهما)؛ أيْ: مع شرط الخيار لهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015