وتولي طرفَي عقد، وشراء من يعتق عليه، المنقِّح (?): "أو يعترف بحريته قبل الشراء". وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته، كصرف، وسلَم، وربوي بجنسه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عين مالية للملك على التأبيد، تقرير م ص.
وقد يقال: إن التعريف بالنظر للكثير الأغلب، فلا يضر عدم تناوله للكتابة، وإن كانت منه بدليل أنهم صرحوا في مواضع كثيرة بأن الكتابة نوع منه (?).
* قوله: (وشراء من يعتق عليه) لقرابة أو تعليق.
* قوله: (أو يعترف بحريته) ويقع العتق، ولا يرتفع، لتشوُّف الشارع له، ويطالب بقيمته.
* قوله: (وكبيع صلح)؛ أيْ: بمعناه، كالصلح على إقرار.
* قوله: (وقسمة) التراضي فيما إذا خير أحدهما الآخر ولم يتفرقا، كما يؤخذ من كلامه في بابها (?).
* قوله: (وهبة بمعناه) وهي التي على عوض.
* قوله: (وما قبضه شرط لصحته. . . إلخ) إنما نص على هذه مع أنها من البيع، لئلا (?) يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط، مص.
* قوله: (وربوي بجنسه) قال شيخنا (?): الأولى: بربوي يشاركه في العلة،