بسبب إلغاء.

ومن قال لغريمه: "بعني هذا على أن أقضيك منه" فباعه: صحَّ البيع، لا الشرط.

وإن قال رب الحق: "اقضنيه على أن أبيعك كذا بكذا" فقضاه: صحَّ دون البيع.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بسبب إلغاء)؛ أيْ: للشرط.

* قوله: (دون البيع)؛ أيْ: دون شرط البيع، أو دون: البيع المشروط، فإنه يرجع إلى كون البيع معلقًا على شرط، والبيع المعلق لا يصح (?)، واقتصر على الثاني شيخنا في شرحه (?) والأول أظهر؛ لأن المعلق في هذه الصورة هو القضاء لا البيع، بل ما سلكه الشارح (?) يقتضي فساد البيع في الصورة الأولى؛ لأنها هي التي [تضمنت تعليق] (?) البيع على شرط، فليحرر (?)!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015