أو سلف، أو فرض، أو إجارة، أو شركة، أو صرف الثمن أو غيره، وهو بيعتان في بيعة، المنهي عنه.

الثاني: ما يصح معه البيع، كشرط ينافي مقتضاه، كأن لا يخسر أو متى نَفِقَ وإلا ردَّه، أو لا يقفه أو يبيعه أو يهبه أو يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما يوهم تساويهما، فليحرر (?)!.

* قوله: (أو سلف) المراد بالسلف: المسلم، بدليل عطف القرض عليه.

* قوله: (وهو بيعتان)؛ أيْ: ما تضمنه البيع مع الشرط المذكور، وبهذا التأويل يظهر وجه إفراد الضمير في "عنه".

* قوله: (فلبائع ولاؤه) لقصة بريرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015