و"الشرط" فيه وشبهه إلزام أحد المتعاقدَين الآخر، بسبب العقد، ما له فيه منفعة، وتُعتبر مقارنته للعقد، وصحيحه أنواع:
ما يقتضيه بيع كتقابض، وحلول ثمن، وتصرُّف كل فيما يصير إليه، ورده بعيب قديم، ولا أثر له.
الثاني: من مصلحته، كتأجيل ثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين به. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الشروط في البيع
* قوله: (وتعتبر مقارنته) إن حملت المقارنة على الأعم من الحقيقة، والحكمية -كما تقدم في رؤية المبيع (?) - كان موافقًا لما بحثه صاحب الفروع (?) من أنه يتوجه أنه كنكاح؛ يعني: فيكفي ما إذا اتفقا عليه قبله بيسير، وهو الأظهر، فتدبر!.
* قوله: (ولا أثر له)؛ أيْ: لأنه يقتضيه العقد، وإن لم يذكر.
* قوله: (الثاني من مصلحته)؛ أيْ: المشترط له.
* قوله: (أو ضمين به) قال الشيخ في الشرح (?): "أي الثمن" والمراد كلًّا أو