وإن حضر بادٍ لبيع سلعته بسعر يومها وجهله، وقصده حاضر عارف به -وبالناس إليها حاجة- حرُمت مباشرته البيع له، وبطل رضُوا أو لا، فإن فُقد شيء مما ذُكر: صح، كشرائه له، ويخبر مستخبرًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأخير، دون الأولَين.
* قوله: (وإن حضر بادٍ) المراد مسافر لكنه قصد موافقة لفظ الخبر (?).
* قوله: (وقصده حاضر. . . إلخ) ليكون سمسارًا.
* قوله: (وبطُل)؛ أيْ: لم ينعقد.
* قوله: (فإن فُقد شيء مما ذكر) من الشروط المذكورة وهي خمسة -كما يؤخذ من بيان المحشِّي (?) - تبعًا لشرح المص (?) [لمحترزاتها. وإن كان يمكن جعلها أكثر من خمسة، كما صنعه شيخنا في شرحه (?)] (?) حيث أوصلها إلى سبعة.
* قوله: (صحَّ) كان المناسب أن يزيد: ولم يحرم، دفعًا للإيهام.
* قوله: (ويُخْبِر مستخبرًا)؛ أيْ: وجوبًا.