وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرُّب.
* * *
وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح.
من باع معلومًا ومجهولًا -لم يتعذر علمه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يلزمه بدل الرُّب) وإن تراضيا على أخذ بدله من جنس المبيع جاز، حاشية (?) (?).
فصل في تفريق الصفقة
* قوله: (وهي أن يجمع. . . إلخ) الأَوْلَى: "وهو" كما في الإقناع (?)؛ لأن هذا تعريف لتفريق الصفقة، لا للصفقة، ولا يقال إنه أنَّثَ الضمير؛ لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه؛ لأن شرطه منتفٍ (?)، ومع ذلك فلا يخلو التعريف عن إشكال؛ لأنه من تعريف الشيء بضده.
وقد يجاب عنهما معًا: بأن تفريق (?) الصفقة من قبيل إضافة الصفة للموصوف؛