ولا بدينار إلا درهمًا، ولا بمئة درهم إلا دينارًا، أو إلا قفيز (?) بر أو نحوه، ولا بمئة على أن أرهن بها وبالمئة التي لك هذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو نحوه) مما الاستنثاء (?) فيه من غير جنس المستثنى منه، للجهالة.
وفيه أنهم اغتفروا الجهالة التي تزول بالحساب، كما سيأتي التصريح به على جهة القاعدة الكلية في السادس من أنواع الخيار (?).
وقد تضمنت هذه المسألة التصريح بأن الدرهم خاص بما كان من نوع الفضة،