ولا بثمن معلوم ورطل خمر، [ولا بما ينقطع به السعر] (?)، ولا كما يبيع الناس، ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجًا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها: صحَّ، وصُرف إليه.

ولا بعشرة صحاحًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضًا، وليس هذا بمتعارف بدليل ما يأتي (?) من عدم صحة البيع في قوله: "بعتك (?) هذا بدينار إلا درهمًا، أو بمئة درهم إلا دينارًا"؛ لأنهم فسَّروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، فليحرر (?)!.

* قوله: (ولا بثمن معلوم ورطل خمر) انظر هَلَّا كان هذا من تفريق الصفقة؟، قد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، [وهو أن البيع يتعدد بتعدد المثمن، فيأتي تفريق الصفقة فيه، بخلاف الثمن] (?)؛ فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ في الحاشية (?) إلى هذا الفرق -فيما يأتي (?) في تفريق الصفقة- فتنبه له!.

* قوله: (ولا كما يبيع الناس) ما لم يكن وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكان الناس لا يمكنهم مخالفته، تدبر!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015