إلا إن علما ذَرعهما، ويكون مشاعًا، ويصح معينًا بابتداء وانتهاء معًا، ثم إن نقص ثوب بقطع وتشاحَّا، كانا شريكَين، وكذا خشبة بسقف، وفصٌّ بخاتم.
ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه، أو رطل لحم أو شحم -إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه- ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: عبر في الإقناع (?) بـ "التي"، وفيه (?) نظر واضح؛ لأنه جارٍ على النصف لا على الدار، وهو لا يناسب تعليل الإمام (?)، وأيضًا صرَّحوا بأنه لو باعه نصف داره التي تليه على الشيوع صحَّ (?)، وبه صرح شيخنا في شرحه (?).
وقد يقال في تصحيح عبارة الإقناع: إن لفظ "نصف" اكتسب التأنيث من المضاف إليه، وهو "دار"، فصحَّ وصفه بـ"التي".
* قوله: (ثم إن نقص. . . إلخ)؛ أيْ: فرض نقصة بسبب ذلك لو وقع، فتدبر!.
* قوله: (إلا رأس مأكول) بالنصب والرفع؛ لأنه استثناء مفرغ، ويجوز جره على (?) حذف المضاف؛ أيْ: إلا استثناء رأس. . . إلخ.
* قوله: (مفردًا)؛ أيْ: مع اتصاله بأصله، أما مفردًا فيصح في هذا