ولا الجميع إلا غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهمًا، ويصح إلا بقدر درهم.
وبصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن سيده (?) (?): الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع (?)، وأقاطيع، قال سيبويه (?): هو مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث"، انتهى.
* قوله: (إلا غير معيَّن)؛ لأن استثناء (?) المجهول من المعلوم يصير الباقي مجهولًا.
* قوله: (ويصح إلا بقدر درهم)؛ لأنه يؤول إلى استثناء عشر المبيع، وهو معلوم، فتدبر!.