أو نُسِج بعضه على أن يُنسج بقيته، ولا عطاء قبل قبضه، ولا رقعة به، ولا معدن وحجارته، وسلفٌ فيه.
ولا ملامسةٍ، كـ "بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته، أو إن لمسته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو نسج بعضه) على أن ينسج بقيته، للجهالة.
* قوله: (ولا عطاءٍ قبل قبضه)؛ لأنه مغيب، فهو من (?) الغرر.
* قوله: (ولا رقعة به)؛ لأن المقصود ما في ضمنها، لا هي.
* قوله: (ولا معدن)؛ أيْ: جارٍ على ما في المستوعب (?)؛ لأنه (?) الذي يظهر فيه علة المنع وهي الجهالة.
وفي الحاشية (?): "والمراد معدن مجهول، أو لا يملكه، وقد [تقدم (?) أنه يصح بيع المعدن الجامد إذا كان في مملوكة له] (?)، وتقدم أيضًا في زكاة المعدن أنه يصح بيع ترابه وتراب الصاغة، وذكرنا وجهه هناك" (?)، انتهى.
* قوله: (وسلف فيه)؛ أيْ: لا يصح سلف في المعدن للغرر.
* قوله: (ولا ملامسة) الأصل: ولا بيع ملامسة.