وأرض بني صَلوبا (?) - إلا المساكن، وإذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره وحكم به من يرى صحته، وتصح إجارتها، لا بيع ولا إجارة رباع مكة والحرم -وهي المنازل- لفتحها عنوة.
ولا ماء عِدٍّ (?) كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جارٍ، كقار وملح ونفط، ولا نابت من كلإٍ وشوك ونحو ذلك، ما لم يَحُزْه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا المساكن) موجودة حال الفتح، أو حدثت (?) بعده، وآلتها منها أو من غيرها كبيع غرس يحدث.
* قوله: (وإذا باعها الإمام) عطف على مدخول (إلا).
* قوله: (وحكم به من يرى صحته) كأبي حنيفة (?).
* قوله: (وهي المنازل)؛ أيْ: الرباع.
* قوله: (لفتحها عنوة) مع عدم قسمها وضرب الخراج عليها، وأما مجرد الفتح عنوة فليس كافيًا في العلة.
* قوله: (ولا في معدن جار) بخلاف الجامد.
* قوله: (ونفط) النفط هو البارود.
* قوله: (ونحو ذلك) كطير عشش في أرضه، وصيد دخل إليها، وسمك