ولا يصح لكافر، وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، ولا يُكره شراؤه استنقاذًا، وإبداله لمسلم، ويجوز نسخه بأجرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به في الإقناع (?) - لئلا يلزم عليه التضمخ بالنجاسة.
* قوله: (ولا يصح لكافر) الذي يفهم مما قطع به في الإنصاف (?) ومشى عليه في الإقناع (?)، أنه لا يصح بيعه مطلقًا.
* قوله: (وإن ملكه بإرث) قد يصور بما إذا كان مسلم متزوجًا بكتابية أبواها كتابيان، ومات عنها وورثته وفي تركته مصحف، فإنها تملكه بذلك (?).
* وقوله: (ونحوه) كاستيلاء الكافر (?) الحربي على ملك المسلم إذا كان فيه مصحف.
* قوله: (أو غيره) كما لو باعه فردَّ عليه بعيب أو نحوه، وما إذا استولى على مال المسلم قهرًا.
* قوله: (ألزم)؛ أيْ: الكافر.
* قوله: (وإبداله لمسلم)؛ أيْ: بمصحف آخر.
* قوله: (ويجوز نسخه)؛ أيْ: المصحف حتى من المحدث، والكافر من