1 - فصلٌ

وشروطه سبعة:

الرضا، إلا من مُكرَه بحق.

الثاني: الرُشد، إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه وليٌّ -ويحرم بلا مصلحة-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولم يجعلوا وضعه ولو غائبًا معاطاة.

وقد يفرق بين البابَين: بأنه لا يُبطل العصمةَ المحققةَ إلا أمرٌ محقق، بخلاف البيع فإنه مما يتسامح فيه غالبًا.

فصل

* قوله: (وشروطه سبعة) ليس منها الإشهاد عليه، بل هو مستحب كما -صرح به شيخنا في شرحه (?) - قبيل فصل التسعير.

* قوله: (الثاني الرشد) المراد بالرشد هنا: جواز التصرف، كما أشار إليه الشيخ في الشرح (?)، ولو عبَّر به -كما فعله غيره (?) - لكان أولى، إلا أنه تجوَّز عن الشيء بصفة جزئه، إذ جائز التصرف هو الحرُّ، البالغ، الرشيد، واتَّكل على القرينة التي في كلامه، وهو قوله: (إلا إذا أذِن. . . إلخ)، فإن توقف المميز على الإذن مقتضٍ لكون البلوغ شرطًا.

* وقوله: (وإذا أذن لمميز وسفيه ولي. . . إلخ) إن جعل قوله: (لمميز)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015