ويخيَّرُ الإمام فيه، ولو قال: تبتُ كأسيرٍ، ومالُه فيءٌ، ويحرم قتلُه إن أسلم. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويخير الإمام فيه ولو قال تُبت كأسير)؛ أيْ: كما يخير في الأسير؛ أيْ: بين (?) الأمور الأربعة: من القتل، والمنِّ، والرقِّ، والفداء؛ لأنه كافر لا أمان له، قَدِرنا عليه في دارنا بغير عقد، ولا عهد، ولا شبهة شيء من ذلك، أشبه اللص الحربي، شرح (?).

* قوله: (وماله فيء)؛ أيْ: في الأصح (?). وقيل: يكون لورثته (?)، حاصل الحاشية (?).

قاله في الإنصاف (?)، وذكره المص في شرحه (?)؛ لأن المال لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه حقيقة، وقد انتقض عهد المالك في نفسه، فكذا في ماله، وقال أبو بكر: (ماله لورثته) (?)، ومشى عليه المص في باب الأمان (?)، ونبهنا عليه هناك.

* قوله: (ويحرم قتله إن أسلم)؛ أيْ: لنقضه العهد، ما لم يكن نقصه بما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015