ويضمن ما تلف به قبله، لا إن ملكوه من مسلم، ولا يُعاد عاليًا (?)، لو انهدم، ولا أن بنى دارًا عندهم دون بنائهم.

ومن إحداث كنائس، وبِيَعٍ (?)، ومجتمعٍ لصلاة، وصومعةٍ لراهب، إلا أن شُرط فيما فُتح صلحًا على أنه لنا.

ومن بناء ما استُهدِم، أو هُدِم ظلمًا منها، ولو كلَّها كزيادتها، لا رَمِّ شَعَثها.

ومن إظهار منكرٍ، وعيدٍ، وصليب، وأكل وشرب برمضانَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صرَّح شيخنا في شرحه (?).

* قوله: (ويضمن ما تلف به)؛ أيْ: البناء، ولو كان البناء مشتركًا بين مسلم وذمي، شرح (?).

* قوله: (قبله)؛ أيْ: النقض.

* قوله: (ولا إن بنى)؛ أيْ: المسلم.

* قوله: (عندهم)؛ أيْ: الكفار.

* قوله: (كزيادتها)؛ أيْ: علوًّا واتساعًا، فلا تعلى، ولا توسع، فتدبر!.

* قوله: (وشرب برمضان) وكذا يمنعون من إظهار بيع مأكول في نهار رمضان، كشواء، ذكره القاضي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015