ويجب إذا اجتمعت شروطُه، ما لم تُخَفْ غائلتُهم، ولا يصح إلا من إمامٍ، أو نائبِه.

وصفتُه: أقررتُكم بجزيةٍ، واستسلام، أو يبذلون ذلك، فيقولُ: أقررتُكم عليه، أو نحوهما.

والجزيةُ: مالٌ يؤخدُ منهم على وجه الصَّغارِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والوجه الثاني في عبارة الأحكام السلطانية (?)، هو الأظهر، وهو الذي مشى عليه العلامة ابن حجر في شرح المنهاج الشافعي (?)، وكلام المص قريب من كلام الزركشي.

* قوله: (ويجب)؛ أيْ: عقد الذمة.

* قوله: (إذا اجتمعت شروطه) هي بذل الجزية، والتزام أحكام الملة، حاشية (?).

فالمراد بالجمع ما فوق الواحد، وفي الشرح (?): "أيْ: بذل الجزية والتزام أحكامنا من كتابي، أو من له شبهة كتاب"، انتهى.

فإن جعل قوله: "من كتابي. . . إلخ" شرطًا آخر، فالجمع على حقيقته، فتدبر!.

* قوله: (أو نحوهما) على أن تقيموا بدارنا بجزية.

* قوله: (على وجه الصغار)؛ أيْ: الذلة والامتهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015