وإن خِيْفَ نقضُ عهدِهم نُبِذ إليهم، بخلاف ذمة، ويجبُ إعلامهم قبل الإغارة. وينتقضُ عهدُ نساءٍ، وذريِّةٍ تبعًا.
وإن نقضَها بعضهم فأنكر الباقون بقول، أو فعل ظاهرًا، أو كاتبونا أُقِرُّوا بتسليم من نقَض، أو تمييزِهِ عنهم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (نبذ إليهم) ظاهره كظاهر الآية (?) الوجوب وفي الإقناع (?) التصريح بأنه على سبيل الجواز، ومشى عليه شيخنا في شرح المنتهى (?) وحينئدٍ فالأمر في الآية للإرشاد، لا للوجوب (?).
* قوله: (بخلاف ذمة) فليس له نبذها إذا خيف خيانة أهلها، وعلَّته في الشرح (?).
* قوله: (ظاهرًا)؛ أيْ: إنكارًا ظاهرًا، فهو نعت مصدر محذوف.
* قوله: (أقروا بتسليم من نقض. . . إلخ) يحتمل أن يكون المعنى: أُخِذوا، وحُمِلوا على الإقرار بتسليم من نقض، وتكون الباء صلة (أقروا).
ويحتمل أن يكون المعنى: أقروا على عهدهم؛ أيْ: أقر من لم ينقض على