ونصفِه، وما تُرِك فزَعًا، أو عن ميت ولا وارثَ.
ومَصْرَفُهُ، وخُمسِ خُمسٍ الغنيمة: المصالحُ، ويُبدأ بالأهمِّ، فالأهمِّ: من سدِّ ثغر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونصفه) فيما إذا اتَّجر الذمي.
* قوله: (وما ترك فزعًا)؛ أيْ: ما تركه الكفار من مالهم للمسلمين.
* قوله: (أو عن ميت)؛ أيْ: منهم على ما في الإقناع (?).
فقول شيخنا في شرحه (?): "عن ميت مسلم أو كافر" فيه نظر؛ لأن بيت المال ليس وارثًا، وإنما يحفظ الأموال الضائعة -كما يأتي (?) -، وما في الإقناع هو الموافق لما سيذكره المص في الباب بعده (?)، فتنبه له!.
* قوله: (المصالح)؛ أيْ: التي يعم نفعها، فلا يختص بالمقاتلة، خلافًا للقاضي (?).
* قوله: (من سد ثغر) المراد بسده: أن يجعل فيه (?) من يردُّ العدو إذا أقبل، وانظر هل يطلق لغة على مثل هذا؟، وقد يقال: هو موافق للغة؛ لأنه يقال استد (?) ساعده؛ أيْ: قوي على الرمي (?)، ومنه قوله: