وليس لأحدٍ البناءُ، والانفراد به فيهما.

ولا تفرقةُ خراجٍ عليه بنفسِه.

ومصرفُه كفيْءٍ.

وإن رأى الإمام المصلحةَ في إسقاطه عمن له وضعُه فيه: جاز.

ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عُشْرٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن داره تورُّع"، انتهى.

* قوله: (ومصرفه كفيءٍ)؛ أيْ: كغيره من بقية الفيء، إذ هو من الفيء أيضًا، أو يقال: الفيء خاص بما أخذ من مال [كافر بحق بلا قتال] (?)، فيكون التشبيه على حقيقته، إلا أن يقال: إن التقييد بقوله: (كافر) -فيما يأتي (?) - أغلبي.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015