وليس لأحدٍ البناءُ، والانفراد به فيهما.
ولا تفرقةُ خراجٍ عليه بنفسِه.
ومصرفُه كفيْءٍ.
وإن رأى الإمام المصلحةَ في إسقاطه عمن له وضعُه فيه: جاز.
ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عُشْرٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن داره تورُّع"، انتهى.
* قوله: (ومصرفه كفيءٍ)؛ أيْ: كغيره من بقية الفيء، إذ هو من الفيء أيضًا، أو يقال: الفيء خاص بما أخذ من مال [كافر بحق بلا قتال] (?)، فيكون التشبيه على حقيقته، إلا أن يقال: إن التقييد بقوله: (كافر) -فيما يأتي (?) - أغلبي.
* * *