ووضع عمر -رضي اللَّه تعالى عنه- على كلِّ جَرِيب درهمًا، وقفيزًا (?).
وهو: ثمانية أرطال، قيل: بالمكي، وقيل: بالعراقي وهو نصف المكي.
والجَرِيبُ (?): عشرُ قَصبَاتٍ في مثلِها. القصبَةُ (?): ستةُ أذرعٍ بذراع وسطٍ، وقبضةٌ (?)، وإبهامٌ قائمةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن الإمام إذا غنم أرضًا وقدَّر عليها خراجًا، أو قدَّر على أهلها جزية فإنه يرجع من بعده إلى تقديره، ولا يغيره إمام يخلفه، ما لم يتغير السبب المقتضي إلى ما كان قُدِّر، فإن لمن بعده مراعاة السبب المتجدد وتغيير ذلك التقدير، لتغير السبب، هذا ما يفهم من كلام المص، وهو الموافق لكلام القاضي في الأحكام السلطانية (?)، خلافًا لمن فهم من هذه العبارة غير ذلك (?).
* قوله: (وقبضة وإبهام قائمة)؛ أيْ: مع قبضة وإبهام منضمَّين إلى ذراع