وذلك إذا دخل بَعَثَ سريَّةً تُغير، وإذا رجع بَعث أخرى، فما أتتْ به أخرج خمُسه، وأعطى السريَّة ما وجب لها بجعلِه، وقسم الباقيَ في الكل.
* * *
ويلزمُ الجيشَ: الصبرُ، والنُّصحُ، والطاعةُ، فلو أمرهم بالصلاة جماعةً وقتَ لقاء العدو فأبَوا عصَوا.
وحرُم بلا إذنه حَدَث كتعلُّفٍ، واحتطابٍ، ونحوِهما، وتعجيلٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأعطى السرِية ما وجب لها) قال ابن نصر اللَّه (?): "يُسأل عن كيفية قسم ذلك فيها، هل هو على طريق القسم بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، أو أقسامًا متساوية"، حاشية (?).
* قوله: (وقسم الباقي في الكل)؛ أيْ: في السرِية وغيرها.
فصل
* قوله: (عصَوا) ولو خوف الإغارة.
* قوله: (وحرم بلا إذنه حدث)؛ أيْ: إحداث أمر.
* قوله: (ونحوهما) كخروج من العسكر.
* قوله: (وتعجيل)؛ أيْ: بالمسير قبله.