وإن بذلوا الجزية قُبِلتْ جوازًا، ولم تُسْتَرقَّ زوجةٌ، وولدٌ بالغ، ومن أسلمَ قبلَ أسرهِ، ولو لخوف: فكأصليٍّ.
* * *
والمسبيُّ غيرُ بالغ منفردًا، أو مع أحدِ أبويه: مسلمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفداء، ووجه جوازهما: أنهما إذا جازا حال الكفر ففي حال الإسلام أولى (?)، انتهى بمعناه في الحاشية (?).
* قوله: (ولم تُسترقَّ زوجة) أي: من الأسرى، لعله ما لم تكن قد سُبيت مع زوجها، إذ سيأتي (?) أن للإمام استرقاقهما في هذه الحالة، وهو المشار إليه بقوله الآتي: (ولو استُرِقَّا).
وبخطه (?) قوله: (ولم تُسترق زوجة. . . إلخ) يؤخذ منه تقييد (امرأة) -فيما سبق (?) - بكونها غير مزوجة.
فصل
* قوله: (والمسبي غير بالغ) من كفار ولو مميزًا.
* قوله: (مسلم) إن كان سابيه مسلمًا، بدليل ما بعده.