حتى من واجبةٍ، ولكافرٍ من تطوع، لا ممَّا ليتيمٍ، ومكاتَبٍ في إهداءٍ، وصدقة.

ويجوزُ قولُ مضحٍّ: من شاء اقتطع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إعادة الجار، اسمًا كان أو حرفًا، وهو اختيار الشلوبين (?)، وابن مالك (?)، ولذلك قال في الخلاصة (?):

وليسَ عِنْدِي لازمًا إذْ قَدْ أتى ... في النَّظمِ والنَّثرِ الصَّحيحُ مُثْبَتَا

وجمهور البصريين على لزومه، وتقدم (?).

* قوله: (ويجوز قول مُضَحٍّ من شاء اقتطع) ما لم يؤد ذلك إلى إيذاء بعضهم بعضًا، فإنه حينئذٍ يصير محرمًا فيما يظهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015