وليس له استرجاعُ عاطبٍ، ومعيب، وضالٍّ وُجِدَ، ونحوِه.
* * *
ويجبُ هديٌ بنذر، ومنه: إن لبستُ ثوبًا من غزلك، فهو هديٌ.
فلَبِسَه، ونحوُه.
وسُنَّ سوقُ حيوانٍ من الحلِّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وليس له استرجاع عاطب)؛ أيْ: إبقاؤه على ملكه، ولا التصرف فيه، بل يتعين للفقراء، وإن ذبح بدله.
* قوله: (ونحوه) كمغصوب قدر عليه.
فصل
* قوله: (يجب هدي بنذر) هذا مما يُرَشَّح أن (?) المراد من التعيين في قولهم: يتعين هدي بهذا هدي التمييز، لا الوجوب، كما تقدم الجواب به عن بحث ابن نصر اللَّه (?).
* قوله: (فلبسه)؛ أيْ: بعد ملكه له، شرح (?).
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: من النذور المعلقة على شرط إذا وجد، شرح (?).
والمعنى حينئذٍ: ونحو ما لبست ثوبًا من غزلك. . . إلخ.