فإن لم يجدْ صام عشرةَ أيامٍ بالنية، وحلَّ، ولا إطعامَ فيه.

ولو نوى التحللَ قبلَ أحدِهما لم يحلَّ، ولزمه دمٌ لتحلله، ولكلِّ محظور بعدَه.

ويباحُ تحلُلّ لحاجةِ قتالٍ، أو بذلِ مالٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (صام عشرة أيام بالنِّية)؛ أيْ: بنِية التحلل.

* قوله: (وحل) ظاهره من غير حلق أو تقصير، وهو أحد قولَين في المسألة (?).

* قوله: (ويلزمه دم لتحلله) قال في شرحه (?): "في الأصح".

وقال في الإنصاف (?): "هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع (?)، وقيل: لا يلزمه دم لذلك، جزم به في المغني (?)، والشرح (?) "، انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015